عنوان الفتوى : حكم كتابة ثمن السلعة في العقد بخلاف الثمن الحقيقي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص قريب لي له مكان يعمل فيه هو وأبناء عمه، وهذا المكان تركة من آبائهم وهم عازمون على بيعه ليأخذ كل واحد نصيبه، والذي يريد شراء هذا المكان شركة وطنية تريد أن تكتب في العقد كأنما اشترته بمبلغ معين، علما أن المكان يساوي أقل من هذا المبلغ، ويقتسم أصحاب الشركة تلك الزيادة فيما بينهم دون علم أحد، كما يمنح أصحاب الشركة أصحاب هذه التركة أكثر بقليل من المبلغ الذي يساويه هذا المكان، فما حكم ذلك؟ وماذا على أصحاب التركة فعله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح أن غرض أصحاب هذه الشركة من هذا الفعل المذكور هو التحايل على الفارق بين الثمنين بوجه غير مشروع، فلذلك لا يجوز بيع هذا العقار لأصحاب الشركة على الوجه المذكور، لأنه من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال السعديالإثم: وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ويحرج، والعدوان: وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه

وانظري الفتوى رقم: 123827، وهي في حكم كتابة السلعة بثمن أعلى أو أقل من الثمن الحقيقي.     

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة