عنوان الفتوى : المخول بإقامة الحدود
من جملة الأمور التي حدثت لي, والتي أخبرتكم ببعضها في الفتاوى: (187451- 188555- 186691), وأريد أن أخبركم أنني أرفض تمامًا ما حدث لي, لا, بل أنا حانق أشد الحنق, وأريد استرداد حقي, ومحاسبة الجناة ورد الاعتبار, فقد أساؤوا لي إساءة شديدة, فما السبيل لذلك؟ وماذا يحق لي أن أفعل في مثل هذا التصرف؟ وأنا أريد أن أردعهم عن تكرار هذا الأمر, وفي حال تكرار ذلك فماذا يحق لي أن أفعل حينها: هل يجوز لي ضربه أو تكسيره أو قتله أو ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تعرض عن هذا الأمر, وتدع التفكير فيه, وتستريح من عنائه وورطته، وتشتغل بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن, وعمارة المسجد، والسعي فيما ينفعك من مكاسب الدنيا والآخرة، فما هذا إلا وسواس من الشيطان؛ ليغريك بما لا جدوى منه, ولا طائل من ورائه، بهذا نصحناك سابقًا, ونكرر لك التذكير الآن.
أما عن استرداد حقك ممن فعل بك هذا الفعل: فاعلم أنه ليس في هذا الفعل إلا حق الله تعالى في إقامة الحد على الفاعل عند ثبوت الموجب عليه بالبينة الشرعية بشروطها المطلوبة, ولا يقيم الحدود إلا إمام المسلمين أو نائبه، أما أفراد الرعية فليس لهم إلى ذلك سبيل.
وأما القصاص فليس في مثل هذا النوع من الاعتداء قصاص، وأما عن تكرار هذا الأمر: فإذا عاد هذا الفاعل إلى مثل فعلته فهو صائل معتد, وعليك أن تدفعه عن عرضك بما يندفع به ضربًا أو غيره، والواجب في دفع الصائل أن يكون بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتل صائل يندفع بما دون ذلك.
والله أعلم.