عنوان الفتوى : تاب من ترك الصلاة والزكاة ، فهل يلزمه القضاء ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا من أصول إسلامية ، لكن لم يسبق لي أن صليت المكتوبات ، حتى لما حاولت أن أقوم بها مرة ، لم أؤدها حق الأداء ، أي لم أتجهز لها بشكل مرض ، أسأل الله أن يعفو عني . سمعت أن من ترك الصلاة فهو كافر وليس بمسلم ، لكن من صلى الصلوات الخمس أو واحدة منها أو اثنتين وترك البقية يعتبر مسلما . أيضا لم أكن أخرج زكاة أموالي ، لكنني منذ سنتين على الأقل أكمل صيام رمضان ، وأنوي المحافظة على ذلك . أريد أن أتعلم كيف أصلى ، وأجعلها جزءا من حياتي ، مع باقي العبادات . هل يجب علي إخراج الزكاة لهذه السنوات الطويلة ؟ ، وقضاء الأيام التي أفطرتها في الوقت الذي لم أكن أصلي ؟ علما بأنني الآن قد بلغت واحدا وثلاثين من العمر ، ولعلكم تلاحظون أن هذا يسبب لي مشقة بالغة ، ودفعا للمشقة هل يمكن لي أن أبدأ من جديد ؟ وهل يغفر الله لي إذا فعلت ؟

مدة قراءة الإجابة : 8 دقائق

الحمد لله.

أولاً :

نحمد الله على ما من به عليك من الهداية والتوبة النصوح مما وقعت فيه من التقصير والتفريط ، ونسأل الله أن يتم عليك نعمته ، ويثبتك على صراطه المستقيم .
وأما قضاء العبادات المتروكة من صلاة وصيام ، ففيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من يلزم بقضائها ، وهو مذهب الجمهور .

ومن العلماء من لا يلزم تارك الصلاة بقضاء ما تركه من الصلاة ، بناء على القول بكفره ، فتكون التوبة حينئذ إسلاما يهدم ما قبله من الذنوب .

ومن العلماء من لا يرى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، سواء قيل بكفره أولا ، لأن النص إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها .

والقول الراجح في مسألة من ترك الصلاة والصيام بدون عذر ، أنه لا يلزمه قضاء ما ترك ، بل الواجب عليه التوبة ، وأن يحافظ في مستقبل أيامه على أداء الصلاة والصيام ، ويستحب له أن يكثر من نوافل الطاعات من صيام وصلاة ؛ لعل الله أن يتوب عليه .

وإلزام التائب بقضاء ما فات ، فيه تعسير للتوبة ، وتنفير منها ، لكن ينبغي للتائب أن يكثر من الأعمال الصالحة ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .
وينظر جواب السؤال رقم : (91411) ، ورقم : (105849) .

ثانياً :
إذا حكمنا بكفر تارك الصلاة ، فإن تارك الزكاة الذي لا يصلي لا يخلو أمره من حالتين :
الحال الأولى : أن يترك الصلاة قبل وجوب الزكاة عليه ، فهذا إذا تاب من ترك الصلاة ، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة التي تركها ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة الإسلام ، وهذا لم يكن مسلماً حال وجوب الزكاة عليه ، فلا يلزمه القضاء .

الحال الثانية : أن يترك الصلاة بعد وجوب الزكاة عليه ، فهذا في إيجاب القضاء عليه بعد توبته ، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن ارتد قبل مضي الحول ، وحال الحول وهو مرتد ، فلا زكاة عليه نص عليه ؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة ، فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة ، كالملك والنصاب ، وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي الحول استأنف حولا ; لما ذكرنا ، قال أحمد : إذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن المال له ، ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول ؛ لأنه كان ممنوعا منه .
فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تسقط ؛ لأن من شرطها النية ، فسقطت بالردة كالصلاة .
ولنا : أنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين ... " انتهى من " المغني " (2/348-349) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/234-235) : " أما المرتد إذا ارتد بعد تمام الحول على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة , لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين , فيأخذه الإمام من ماله كما يأخذ الزكاة من المسلم الممتنع , فإن أسلم بعد ذلك لم يلزمه أداؤها .
وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة التي وجبت في مال المرتد قبل الردة ؛ لأن من شرطها النية عند الأداء , ونيته العبادة وهو كافر غير معتبرة , فتسقط بالردة كالصلاة , حتى ما كان منها زكاة الخارج من الأرض .
وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية , والحنابلة , وهو قول عند الشافعية " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (143827) .

والحاصل في أمر الزكاة :
أنه إذا ترك منها شيئا ، وهو يصلي ، إلا أنه تكاسل ، أو بخل بها : فإنه يؤدي ما تركه من الزكاة في هذا الوقت ؛ فدين الله أحق أن يقضى .

وأما إن كان قد تركها مع تركه للصلاة ؛ فإنه يتوب إلى الله من ذلك ، وينتهي عما سلف منه ، ويستأنف عملا صالحا ، لعل الله أن يتوب عليه ، ويكفر عنه ما فات ؛ قال الله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) سورة الأنفال/ 38 ، وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي لله عنه ، حين بيعته على الإسلام : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ) رواه مسلم (121) .

وهذا كله فيما إذا كان ترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما إذا كان يصلي أحيانا ، ويترك أحيانا ، فقد سبق في الموقع اختيار القول بعدم تكفير مثل ذلك ؛ وإذا لم يكن كافرا ، فالواجب عليه أن يؤدي ما تركه من الزكاة قطعا ؛ لأنه دين ثبت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بدفعه .

وهذا إذا كان قد علم أنه ملك مالا يبلغ نصابا ، في هذا الوقت ، وحال عليه الحول ، ولم يخرج زكاته ؛ فإن لم يكن عنده مال ، أو كان عنده مال لم يبلغ نصابا ، أو بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول : فإنه الزكاة لا تجب عليه في شيء من ذلك كله .
ومثل هذا لو شك في ملكه للمال ، أو بلوغه النصاب : فالأصل براءة ذمته .

وأما الصلاة ، ففيها خلاف قوي معتبر ، في مثل هذه الحالة ، ومذهب الجمهور هنا أيضا : وجوب قضاء ما فات ، ولا شك أن هذا أحوط لصاحبه ، وأبرأ لذمته .
وينظر جواب السؤال رقم : (185619) .

نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، ويقينا شرور أنفسنا ، إنه جواد كريم .

وهذه بعض الأجوبة المتعلقة بالحث والصبر على أداء الصلاة ، فانظر فيها للفائدة : سؤال رقم : (114994) ، وسؤال رقم : (99139) ، وسؤال رقم : (47123) .

والله أعلم .