عنوان الفتوى : باع آلة موسيقية ليستفيد من ثمنها
لقد كانت عندي آلة موسيقية، فوسوس لي الشيطان ببيعها للاستفادة من المال، فطلبها صديق لي، فأعطيته الآلة . وأنا الآن ندمان، وينتابني الخوف من الذنوب التي تترتب عليّ من استخدام صديقي للآلة، وإلى الآن لم أقبض ثمنها، وأتمنى لو أنها بين يديّ لأتلفها. هل أطلبها منه بحيلة لكي أتخلص منها، وإذا رفض إعطائي إياها. فماذا فعل ؟؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وأن يمحو بها حوبتك، وأن يرزقك الاستقامة عليها والتثبيت.
ثم اعلم أنه لا ينعقد البيع في آلات اللهو والموسيقى؛ لعدم اشتمالها على المنفعة الشرعية المشروطة في المبيع.
جاء في الوسوعة: لا يصح عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف، ومحمد - وعليه الفتوى عند الحنفية - بيع المعازف المحرمة كالطنبور، والصنج، والمزمار، والرباب، والعود.
وعلى هذا، فالذي عليك أن تسترد هذه الآلة من هذا المشتري ولو بالحيلة إذا لم تتمكن إلا بذلك، وإذا عجزت عن استردادها منه فلا حرج عليك إذا لا تكليف إلا بوسع.
والله أعلم.