عنوان الفتوى : فضل توزيع الأشرطة والكتيبات النافعة
سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو التكرم بالإجابة على السؤالين التاليين: السؤال الأول: يقوم بعض زملائنا في مدرستنا بتوزيع بعض الأشرطة والكتيبات النافعة، التي تحتوي على توجيهات وفتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة؛ من أجل نشر الخير بين زملائهم. ولكن حصل أن انزعج بعض الإخوة من هذا الأمر، وقالوا: إن هذا تشديد وتضييق عليهم؛ لأنه يجعلهم يطلعون على أحكام شرعية يصعب عليهم تطبيقها، ويخشون من الإثم، وصار بعضهم يمتنع عن أخذ الكتيب أو الشريط للسبب نفسه، ووصل الحال ببعضهم إلى أن قال: ليتنا نبقى على جهلنا؛ فهو أفضل، ويستدلون بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101]. فنرجو منكم التفضل بتوجيه هؤلاء الإخوة حول هذا الأمر بما ترونه مناسبًا؟ السؤال الثاني: رزق أحد الزملاء بمولودة وأراد تسميتها (ريناد) أو (رناد)؛ على أساس أن هذا الاسم مأخوذ من الرند؛ وهو: شجر طيب الرائحة، وقد اعترض عليه بعض الإخوة؛ بحجة أن هذا الاسم أجنبي، فهل تجوز التسمية بهذا الاسم أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:توزيع الكتب والأشرطة النافعة الصادرة من علماء السنة من أفضل القربات؛ لأن ذلك من نشر العلم، والدعوة إلى الخير، والله يقول: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا الآية [فصلت:33]، ويقول : ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الآية [النحل:125]، ويقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله[1] أخرجه مسلم في الصحيح.
أما التسمية بـ (ريناد) أو (رناد)، فلا أعلم به بأسًا، لكن اختيار بعض الأسماء المعروفة الطيبة أولى منها[2].
وفق الله الجميع. والسلام.
--------------------
أخرجه مسلم برقم: 3509 (كتاب الإمارة)، باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب أو غيره). سؤالان مقدمان من السائل/ أ. م. من الطائف، أجاب عنهما سماحته عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 56).