عنوان الفتوى : حكم منع الزوج زوجته من مواقع التواصل والتفتيش وراءها
هل يحق للزوج منع زوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت كالفيس بوك, وفي الجوال كالوتس أب دون سبب مبرر سوى من باب الاحتياط, وعدم انشغالها بتلك المواقع؟ وهل يجوز للزوج تفتيش جوال زوجته - ليس عن شك فيها - ولكن ليعرف ماهية علاقاتها مع صديقاتها, ولتعديل أي علاقة لها فيها انحراف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن ثمة ما يدعو الزوج إلى ذلك من ريبة ونحوها فلا ينبغي له منعها، فإن هذا قد يوجد شيئًا من عدم الثقة بينه وبين زوجته، وقد يدفعها ذلك إلى استخدام هذه الوسائل من غير علمه، بل والتواصل بها على وجه غير مشروع مكايدة لزوجها, وإذا أحسن الزوج تربية زوجته, وتزكية نفسها بالعلم النافع والعمل الصالح, وكان قدوة صالحة في الخير, ربما أغناه ذلك عن اتخاذ مثل هذه القرارات, ولو أنه منعها خشية فسادها فالواجب عليها طاعته، خاصة وأن هذه الوسائل قد أصبحت من أخطر وسائل الفساد، وهذا مما لا يخفى، وطاعة الزوجة زوجها في المعروف واجبة كما بينا بالفتوى رقم: 1780.
وأما التجسس فإنه محرم، ولا سيما تجسس الزوج على زوجته، فالأصل حمل أمرها على السلامة حتى يتبين خلافها, وهذا كله فيما إذا لم تكن هنالك ريبة، وأما مع وجود ريبة فلا حرج في ذلك، وليكن بقدر الحاجة، ويمكن مطالعة الفتاوى: 15454 - 60127 - 30115.
والله أعلم.