عنوان الفتوى : حكم الإقراض والتذكير بالإحسان
أود معرفة موقفي مما سأسرده عليكم تاليا: أخي الكبير متزوج في شقة إيجار، ولديه طفل. ونظرا لضيق ظروفه المادية؛ فإنني أساعده عبر دفع ثلثي القيمة الإيجارية. ونظرا لأنه لا يعمل ويرفض ذلك، ويعتمد على إيراد إيجاري ثابت يعود له من ميراث أبي، فإنه يواجه ضائقة مالية متكررة، إلا أن والدتي تقدم له مساعدة شهرية تضمن له العيش بكرامة. سؤالي لفضيلتك: عندما يطلب مني استعارة المال -ونظرا لأنه لا يرده- فلقد بدأت أرفض، وأذكره بمساعدتي الشهرية له. ((1)) هل يقع علي إثم عند ما يطلب أخي المال وهو معي ولا أعطيه له، مع العلم أني لست متزوجا وأدخر للزواج.((2)) هل تذكيري له بمساعدتي يعد منًّّّّا، وهو ضياع لثواب ما أفعلّّه. * مع الأخذ بالحسبان أنه مدخن شره، وهو ما يجعلني أتردد في إعطائه المال نقدا وأقوم -أحيانا- بشراء بعض احتياجات البيت له.وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن لم تقرض أخاك، وخاصة إن رجوت أن يكون عدم الإقراض دافعا له على البحث عن عمل مثلا، فالإقراض مندوب إليه وليس بواجب، وراجع في هذا فتوانا رقم: 55549. ومثل هذا الأخ الذي لا يكتسب وليس عنده من المال ما يكفيه ينبغي أن ينصح، وتشحذ همته إلى العمل، وتذكيره بأن هذا باب من الخير والصدقة على النفس، وأن ذلك خير له من الاتكال على الناس، ويمكن الاستعانة بالفتوى رقم: 141148. والأولى أن تكون هذه النصيحة من غيرك ممن يرجى أن يقبل قوله.
وأما تذكيرك له بما تعطيه من مساعدة، فنوع من المنة، والأصل تحريمها، ولكن إن دعا إليها غرض صحيح، فلا حرج في ذلك. ويمكن أن تراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 21126 وراجع أيضا الفتوى رقم: 129753 لمزيد الفائدة .
والصدقة على المدخن لا حرج فيها، إن لم يتيقن أنه أخذها ليستعين بها على المعصية كما أوضحنا بالفتوى رقم: 103360.
والله أعلم.