عنوان الفتوى : الترتيب في كفارة قتل الخطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله، أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك؛ علمًا بأن نسبة الحادث 50%، ولا أستطيع الصيام؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ [النساء:92]
وإذا كان الواقع عليك 50%، فأنت قد قتلت؛ فعليك كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ أي ستين يومًا -سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر- ستين يومًا متتابعة.
ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقًا حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزًا عن العتق، تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا[1].


--------------------
من أسئلة حج عام 1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/362).