عنوان الفتوى : إذا لم يتيقن الطبيب أو يغلب على ظنه أنه سبب في هلاك المريض فلا ضمان عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يكون الطبيب ضامنا حين يشك (وهو غير متأكد )أنه قد تسبب في موت المريض، أو إصابته بعاهة مستديمة, وهذا في مرحلة التربص، وفي بداية حياته المهنية، وفي ظروف عمل شاقة (طبيب مختص واحد أمام كثير من المرضى في مناوبات متعبة، لا يتمكن خلالها من النوم طوال الليل)؟ وما هي كفارته في الحالتين(الموت، والعاهات)؟ وما حكم استقالته من عمله بسبب خوفه من التسبب في هلاك الأرواح وبسبب ظروف العمل؟ نرجو ردكم السريع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء إنه لا يجوز أن يقدم على التطبيب من لم يكن عالما بالطب متقنا له، ممارسا لما يريد أن يقدم عليه من تشخيص أو علاج ونحوهما. وحالات خطإ الطبيب وما يلزم في كل حالة سبق بيانها بالفتوى رقم: 50129. وهذا من جهة العموم.

وأما بخصوص الطبيب محل السؤال، فإذا كان الأمر مشكوكا فيه عنده، ولم يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سبب في ذلك، فلا ضمان عليه؛ للقاعدة التي قررها أهل العلم وهي: الأصل براءة الذمة.

  ولا يلزمه أن يترك هذه المهنة، بل لا ينبغي له تركها ما دام يحسنها لينفع الأمة، ولكن عليه أن لا يقدم إلا على ما يتقنه في هذه المهنة.

والله أعلم.