عنوان الفتوى : إلقاء السلام بين الرجال والنساء
جاءتنا إحدى قريباتي، وهي بنت خالة أمي، وابنتها، وكنا نجلس في الصالة، وحان وقت الصلاة، فمر أخي لكي يخرج للصلاة. فهل يجب عليه أن يلقي عليهن السلام أم مجرد مستحب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الزائرة ومن معها محرما لهذا الأخ، فإلقاء السلام عليهن سنة مستحبة، وإن كن أجنبيات منه، فليس إلقاء السلام عليهن واجبا ولا مستحبا، بل قصارى الأمر أن يكون جائزا إذا أمنت الفتنة.
وللبسط في أحكام السلام بين الرجال والنساء نورد ما جاء في الموسوعة: وأما سلام الرجل على المرأة؛ فإن كانت تلك المرأة زوجة أو أمة أو من المحارم، فسلامه عليها سنة، ورد السلام منها عليه واجب، بل يسن أن يسلم الرجل على أهل بيته ومحارمه، وإن كانت تلك المرأة أجنبية، فإن كانت عجوزا أو امرأة لا تشتهى، فالسلام عليها سنة، ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب. وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها، فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت هي عليه، وترد هي أيضا في نفسها إن سلم هو عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه. وأما سلام الرجل على جماعة النساء فجائز، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة. اهـ
وقد رأى بعض أهل العلم أن إلقاء السلام على جماعة النساء سنة إذا أمنت الفتنة.
قال النووي: ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة. اهـ
والله أعلم.