عنوان الفتوى : حكم ترك النفساء الصلاة بعد الأربعين
كنت نافسًا, وزدت عن أيام النفاس وتركت الصلاة بعد الأربعين, ولا أدري كم عدد الأيام التي تركت فيها الصلاة فهل عليّ شيء؟ وقد ركبت اللولب ونزلت الدورة الشهرية, واستمر نزول الدم بشكل خفيف لمدة 20 يومًا فهل أقضي الصلاة؟ وما هي طريقة قضاء الصلوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن كان تركك الصلاة بعد الأربعين لاستمرار خروج الدم ظنًا منك أنك ما زلت نفساء: فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك؛ مراعاة لمذهب بعض الفقهاء من أن أكثر مدة النفاس ستون يومًا, جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا أَكْثَرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا, وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا... اهــ, وهذا الأخير اختاره الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - حيث قال: والذي يترجَّح عندي أنَّ الدَّم إِذا كان مستمرًّا على وتيرة واحدة، فإِنَّها تبقى إِلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه ... اهــ. فالمسألة خلافية, والأمر فيه سعة, إلا أن القول المقدم عندنا أن أكثره أربعون يومًا, إلا إذا وافق الدم بعد الأربعين أيام عادتك فإنه يعتبر حيضًا, وإذا لم يوافقها فهو دم استحاضة, فيلزمك - حينئذ - أن تتطهري وتصلي وتقضي ما تركته من الصلوات بعد الأربعين, وإذا لم تعلمي عددها فإنك ترجعين إلى التقدير وتصلين ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
وأما استمرار نزول الدم بعد تركيب اللولب لمدة عشرين يومًا: فإن هذا الدم تجاوز أكثر الحيض - خمسة عشر يومًا - وبالتالي فإنك صرت به مستحاضة، والواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة من الرجوع إلى عادتك السابقة، فتجلسينها، فإن لم تكن لك عادة فاعملي بالتمييز الصالح، فتكون الأيام التي رأيت فيها الدم الأحمر المتميز حيضًا, ويكون ما عداها استحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضًا, ويكون ما عداها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433 لبيان ما يجب على المستحاضة فعله.
وما تركته من الصلوات في الأيام التي تعتبرين فيها مستحاضة: يلزمك قضاؤها؛ لأنها صلوات كانت واجبة عليك لكونك في حكم الطاهرات, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 125983عن حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر, والفتوى رقم: 176951 عن كيفية قضاء الفوائت.
والله تعالى أعلم.