عنوان الفتوى : سفر الزوجة هل يُسقِط حقها في القسم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج لديه ثلاث زوجات، سافرت إحدى الزوجات أو ذهبت إحدى الزوجات إلى أهلها؛ فالزوج يبيت عند كل بيت، والتي ليست موجودة يجلس في بيته، والسبب أنه يخاف أن يقضي للزوجة التي ليس موجودة. كيف يعدل الزوج في المبيت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا سافرت الزوجة لأهلها برضاها، فالراجح أن حقها من القسم يسقط مدة سفرها.

قال ابن قدامة: وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان:

أحدهما: لا يسقطان ـ النفقة والقسم ـ لأنها سافرت بإذنه. أشبه ما لو سافرت معه.

الثاني: يسقط، اختاره الخرقي، لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها، فسقط؛ كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه، ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا، لأنه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه، فإذا سافرت هي كان أولى. اهـ.

فلا يلزم هذا الزوج إذن أن يبيت بعيدا عن زوجتيه خوفا من القضاء للثالثة. ثم إنه على فرض أن الثالثة لها الحق في القضاء، فما يفعله من المبيت وحده لا يسقط عنه هذا الحق، إذ إن مبيته وحده لا يحقق لزوجته مصلحتها وهي المبيت عندها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة