عنوان الفتوى : حكم الحضانة عند السفر
هذا سائل يسأل فيقول: طلبت زوجتي الخلع لاختلافنا في أمور شتى، وبعد أن تزوجت عليها، وأنجبت لي خمسة أولاد أحدهم له ـ3 سنين ـ والآخرـ سنة واحدة ـ والثلاثة الباقون بنات أكبرهن لها ـ 8 سنين ـ والأخرى ـ 6 سنين ـ وأخيرةـ 4 سنين. وما كنت أريد أن أطلقها إذ إنني تزوجتها ونحن في فرنسا، وكنا نعيش في اليمن أيضا، وندرس في دار الحديث بالشهر عند الشيخ عبد الله المرعي، والآن نحن في السنغال قد مكثنا فيه سنتين حتى حصل ما حصل، وهي الآن تريد السفر إلى بلد المغرب مع الأولاد بدون إذني، علما أنني لا أرضى ولا أريد أن يذهب أولادي هناك، خوفا من الفتنة، والبدع، والشرك المنتشر في المغرب. فما هي الأحكام والضوابط الشرعية في الحضانة في حالة سفر الزوج، أو الزوجة المطلقين ـ أحدهما، أو كلاهما ـ إلى بلاد أخرى ؟ وهل يجوز لي أن آخذ أولادي إلى اليمن؛ لأنني سوف أسافر إليها بعد أشهر، علما أنها تريد الرجوع إلى اليمن ولكن بعد سنة أو أكثر. فمن هو أحق بالحضانة والحالة هذه الأولاد مع الأم في المغرب والبدع والشرك منتشر هناك، علما أن الأم دخلت في الإسلام قبل 10 سنوات وهي بحمد الله ملتزمة، أبوها مسلم لكن لا يصلي، وأمها كافرة. أو مع الأب في اليمن والسنة والتوحيد منتشر هناك؟ أفيدونا مأجورين. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أنه إذا افترق الزوجان وأراد أحدهما سفر النقلة عن بلد الآخر، فإن الحضانة تتبع الأب وتكون له، لأنه الولي والمسؤول عن أبنائه تعليما وتربية.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم; وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد.
وهذا كله في سفر الانتقال كما صرحت به النصوص، وأما لو كان سفرها لمجرد حاجة تقضيها وترجع، فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة.
قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع، لا تجارة أو زيارة ونحوها، فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها. اهـ.
وراجع كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 123083 .
و بالنسبة لمثل الصبي ابن السنة الواحدة، فالذي نرجحه في أمره أن لا ينتزع من أمه؛ لما في انتزاعه منها من ضرر عليه، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 116521 فراجعها.
والله أعلم.