عنوان الفتوى : ضوابط الذهاب للمتنزهات والمصايف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهاب المرأة إلى المصيف بغرض التنزه من أجل الأبناء وليس للسياحة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى عندما أذن للنساء المسلمات أن يخرجن من بيوتهن لحاجتهن أمرهن أن يلتزمن حدوده في هذا الخروج، فلا يخرجن متبرجات، ولا متعطرات، ولا يختلطن بالرجال اختلاطاً محرماً، ولا ينظرن إلى عورات الرجال، ولا يتواجدن في أماكن المنكر والفاحشة، والذي نعلمه اليوم من حال المصايف أنها أمكنة تنتهك فيها محارم الله وتذبح فيه العفة وتكشف فيها العورات، ويختلط فيها الرجال بالنساء في حالة من التعري والابتذال لا يقرها دين ولا خلق، فكيف يجوز لمؤمنة بالله واليوم الآخر أن تقصد هذه الأماكن باختيارها، وفيها ما يسخط الله.
فإذا وجدت مصايف ليس فيها هذه المحظورات والمحرمات فلا حرج في خروج المرأة المسلمة إليها مع أبنائها الكبار وزوجها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في السفر للبلاد الإسلامية للسياحة والترفيه
حكم إقامة فندق سياحي لدعوة نزلائه من غير المسلمين للإسلام
لا حرج في السفر المباح إلى دولة لا يخشى فيها المسلم على دينه
الترويج لسياحة الأجانب
السياحة في البوسنة
ضوابط سفر الزوجة مع زوجها للسياحة في بلاد الكفر
حكم السفر للسياحة
لا حرج في السفر للبلاد الإسلامية للسياحة والترفيه
حكم إقامة فندق سياحي لدعوة نزلائه من غير المسلمين للإسلام
لا حرج في السفر المباح إلى دولة لا يخشى فيها المسلم على دينه
الترويج لسياحة الأجانب
السياحة في البوسنة
ضوابط سفر الزوجة مع زوجها للسياحة في بلاد الكفر
حكم السفر للسياحة