عنوان الفتوى : طلاق الغضبان الفاقد للإدراك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أغلقت زوجتي النت وأنا أتحدث معها ليلًا بعد استيقاظي من النوم؛ لكي أطمئن على حالة الحمل بعد الكشف, ولكني غضبت غضبًا شديدًا حتى أني ذهبت لأحضر كارت اتصال بسيارتي, ونسيت أخذ رخصة القيادة من شدة الغضب, وعند عودتي إلى البيت وبينا أنا أخاطب أمها في الهاتف تملكني غضب شديد أفقدني شعوري بنفسي؛ حتى أن الكلام كان يخرج مني دون قصد, وبصوت عال, ووقع مني الحلف بالطلاق بالثلاثة: (ما تقعدي على ذمتي, وأن ابنتك عندك) وأقول: إني سوف أرمي أثاث منزلنا في الشارع, أو سوف أتصل بأهلي ليرسلوا لهم أثاث المنزل, وأخطأت على أمها وأبيها دون شعور, مع أني كنت أكلم أمها ولا أشعر مع من أتكلم, وحدث كلام كثير؛ حتى أني لم أشعر ماذا أقول, وكان الكلام ينفلت مني دون قصد, وبعد إغلاق الهاتف ذهبت إلى النوم, فلم أستطع النوم من شدة الغضب فرجعت مرة أخرى وتكلمت في الهاتف, وصحت وخاطبت أباها بأني سوف أنزل مصر الأسبوع القادم, وأنا لا أدري ما أقول, وعند ذهابي إلى النوم كنت مثل المحموم, وجسدي يرجف من شدة الغضب؛ حتى أني وضعت بطانية عليّ ولم تكفِ من شدة رعشة جسدي, فوضعت بطانية ثقيلة بدلًا منها؛ حتى أستطيع النوم, وعندما خاطبتهم قالت لي زوجتي كلامًا لا أتذكره نهائيًا, وقد استفتيت لجنة الفتوى فقالوا لي: لا يلزمك هذا؛ بناء على ما ذكرته, وبعض أهل العلم ألزمني بكفارة اليمين للحلف, ويعلم الله أني صادق في هذا الكلام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من اشتداد الغضب بك حتى أفقدك الإدراك بحيث تلفظت بالطلاق دون وعي منك، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة، وانظر الفتوى رقم: 98385.

وننصحك أن تجاهد نفسك على اجتناب الغضب الشديد, فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ, فَرَدَّدَ مِرَارًا, قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم:  فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير.

والله أعلم.