عنوان الفتوى : الإخوة من الأب ليسو محارم للأخوات من الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي عنده امرأة غير والدتي، ولتلك المرأة أولاد من أبي، ولنا خالة -هي أخت والدتي- قد أرضعتني وإخوتي من أمي، وهي لها أولاد ذكور وإناث. والسـؤال: هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب؟ مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي فهل يصير أبناء وبنات خالتي إخوة لنا جميعًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك، أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك؛ لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعًا تامًا -وهو خمس رضعات أو أكثر، حال كونهم في الحولين- لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه، ولقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه[1].


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 332، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/294).