عنوان الفتوى : لا يجوز خصم جزء من أقساط التعليم واحتسابها من الزكاة عن الفقراء
أمتلك نشاطاً خدمياً متمثلاً في مدارس خاصة فأقوم بإعفاء بعض الطلاب اليتامى والفقراء من جزء من المصروفات المقررة عليهم لي علماً بأن نيتي تكون لأجل الزكاة فهل يتم احتساب هذه الإعفاءات من نصاب الزكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
الزكاة فريضة من الفرائض لا بد من النية السابقة على إخراجها، مثلها مثل الصلاة والصيام والحج، وكونك تعفي بعض اليتامى والمعوزين من المصروفات فهذا عمل خير تؤجر عليه إن شاء الله إن قصدت به وجه الله ، ونرى أن ذلك من استباق الخيرات، قال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) [البقرة: 148] وقد قال صلى الله عليه وسلم : "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، وأما احتساب ذلك من الزكاة الواجبة عليك فلا يصح لأمرين : الأول : أن هذا المال دين لك على هؤلاء، وقد قال العلماء إنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. الثاني: أنك محسن في فعلك فلا ينبغي أن تطلب على إحسانك جزاء .