عنوان الفتوى : أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم
سماحة والدنا الحبيب/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظه الله وتولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيد سماحتكم بأنه تقدم إلينا الأخ: ع. ع. بسؤال عن رضاع، ولما سمعنا سؤاله ذهبنا إلى المرأة المرضعة، وسألناها عن الرضاع المسئول عنه، فأجابت بالآتي: أنا جئت والولد وضعته والدته وهو يصرخ، وتكلمت مع أمه في شأن إرضاعه، فقالت: أنا ما في شيء لبن، وأخذته وأرضعته حتى نام، والمرة الثانية في اليوم الثاني ما أنا بمتأكدة منها. وعليه، فهل تجوز بنت هذه المرأة للولد للزواج، حيث أنه يخطبها، ويطلبون الجواب بأسرع وقت. أثابكم الله، وأطال في عمركم على طاعته. ابنكم الداعي لكم بالخير س. ع. م
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
مثل هذا الرضاع لا يعتمد عليه، ولا يحصل به تحريم الرضاع؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ على ذلك"، ولقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين[1]. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام[2].
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
رواه الدار قطني ج4/ 174، باب (ما كان في الحولين). سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 9/3/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/259).