عنوان الفتوى : حكم من كرر الطلاق ثلاثًا وأحجم عن مقصوده
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 996، وتاريخ 13/8/1393هـ الجوابي لكتابي رقم: 1202، وتاريخ 5/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن إحجام الزوج: م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته: طالق. طالق. طالق، كان معلومًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: وبناء على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفًا.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------
صدرت برقم: (2423) في19/10/1393، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/152).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
المطلقة طلاقًا رجعيًا يغسلها زوجها |
زوجي مدمن على التدخين |
النكاح بنية الطلاق |