عنوان الفتوى : كيف يقضي الفوائت من لا يعرف عددها
سافرت إلى الرياض, وانطلق الباص وتوقفنا في إحدى المناطق القريبة من الرياض, وكنت خائفًا أن يذهب باص الرحلة عني, فكلما توقف الباص أراقبه حتى لا يذهب, علمًا أن هذه أول مرة أخرج من بلدتي, فأضعت الصلوات - ولا حول ولا قوة إلا بالله - فسجلت الصلوات التي فاتتني في ورقة؛ حتى إذا رجعت لأهلي أصليها, فقضيت بعض هذه الصلوات, وفي يوم من الأيام ضاعت مني هذه الورقة, فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت خطأً عظيمًا حين فرطت في صلاتك, وتهاونت في أدائها، ولم يكن لك عذر البتة في ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، وانظر الفتوى رقم: 130853 لبيان خطورة تعمد ترك الصلاة، والواجب عليك أن تتوب توبة نصوحًا إلى الله تعالى, وأن تبادر بقضاء هذه الصلوات.
فإن كنت قضيت بعضًا وتركت بعضًا فالواجب عليك أن تبادر بقضاء ما بقي في ذمتك.
فإن جهلت عدد هذه الصلوات فإنك تتحرى فتقضي ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظر الفتوى رقم: 70806 لبيان كيفية القضاء.
وإذا نسيت عين الصلاة التي يجب عليك قضاؤها فقد بينا ما يلزمك والحال هذه في الفتوى رقم: 173779.
ثم إن في لزوم قضاء الصلاة الفائتة عمدًا خلاف بيناه في الفتوى رقم: 128781, والأحوط لزوم القضاء كما مر.
والله أعلم.