عنوان الفتوى : لا تشرع الإقامة لصلاة النافلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن الإقامة للصلاة، أي قول: (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) مثلا أصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وصلاة الظهر المفروضة، وأربع بعدها. هل أقيم بكل السنن مع الفريضة أم يجوز أن أقيم أول ركعتين للسنة ببداية الدخول بالصلاة والمفروضة فقط ؟ أرجو إفادتي بخصوص الإقامة؟ وهل يجوز أن أدخل بالتكبير بعد الإقامة الأولى؟ وأيها يحسب الإقامة الأولى؟ وجزيتم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا حكم إقامة الصلاة للمرأة في الفتوى رقم: 9120 فلتنظر، ثم إن الإقامة إنما تشرع للفرائض، وأما النوافل فلا تشرع لها إقامة الصلاة سواء في ذلك الرواتب وغيرها.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة؛ وإنما الإقامة للفرائض الخمس.

وفيها أيضا: لا تشرع الإقامة لصلاة النافلة مطلقا لعدم ورودها في الشرع المطهر. انتهى.

وبه تعلمين أنك إذا أردت صلاة الظهر مثلا فإنك تصلين الراتبة القبلية من غير إقامة، فإذا أردت صلاة الفريضة أقمت لها الصلاة إن شئت، ولا تقيمين الصلاة للراتبة البعدية.

والله أعلم.