عنوان الفتوى: عقد الصيانة مقابل مبلغ معين لا يصح للغرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الإسلام في عقد الصيانة السنوي مقابل مبلغ معين متفق عليه مع العلم أن المبلغ مدفوع في حال حدوث خلل أو عدمه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من العقد لا يصح لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
وبيع الغرر هو: كل بيع مجهول العاقبة فلا يدري حصوله أو لا، ففي ذلك مخاطرة، وإذا منع هذا في البيع منع في الإجارة، وقد قال أهل العلم: إن الإجارة في هذا كالبيع، لأنها في الواقع هي بيع منافع.
والغرر متحقق في هذه المعاملة، فقولك: يحدث خلل، فيكون قد أخذ المبلغ بلا مقابل، وقد يحدث خلل يكلف أكثر من المبلغ الذي أخذه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة