عنوان الفتوى : من يتحمل إثم القتل العمد وشبه العمد وما يجب فيه
فتح الله عليكم فتوح العارفين. قائد كتيبة اعتقل رجلا مسلما، لشكوك أنه سرق سيارة خشب للكتيبة، مع أنه غير منتسب للكتيبة، وليست هناك أدلة، فعذبه حتى عطبت كليتاه، فشرب الماء، فمات. ما حكم قائد الكتيبة المعذب ومعاونيه في التعذيب هل القتل عمد أم شبه عمد ؟ وماذا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعذيب حرام على العموم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. فلا يجوز تعذيب المتهم. إلا إذا عُرف أن الحق عنده فجحده. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 33698.
ولا يمكننا الحكم على ما فعله هذا القائد هل هو من قتل العمد أو شبه العمد؛ لأن ذلك يحتاج إلى قدر من التفصيل ليس موجودا في السؤال، وراجع في تعريف كل من قتل العمد وشبه العمد وما يترتب على كل منهما من الأحكام فتوانا رقم: 11470، وفتوانا رقم: 49685 وما أحالت عليه.
وسواء كان القتل عمدا أو شبه عمد، فإنه إذا كان بغير حق، فإن ما يترتب فيه من الإثم، أو القصاص، أو الدية، والكفارة يشترك فيه القائد وكل من شاركه في سبب الموت.
جاء في التاج والإكليل: ابن الحاجب: لو تمالأ جمع على ضرب سوط قتلوا جميعا . ابن عرفة : يريد تمالؤوا على قتله ( والمتسبب مع المباشر ) ابن عرفة : قول ابن الحاجب " لو اشترك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا واضح, دليله مسألة الإمساك، وقول المدونة في المحاربين: إن ولي رجل من جماعة قتل رجل، وباقيهم عون له، وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القتيل, قتلوا من شاءوا وعفوا عمن شاءوا، وأخذوا الدية ممن شاءوا . ومن الرسالة: وتقتل الجماعة بالواحد وإن ولي القتل بعضهم.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: وَلَوْ مَنَعُوا الْمُسَافِرِينَ حَتَّى مَاتُوا عَطَشًا، فَدِيَاتُهُمْ عَلَى عَوَاقِلِ الْمَانِعِينَ، وَعَلَى كُلِّ رَجُلٍ كَفَّارَةٌ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ، مَعَ وَجِيعِ الْأَدَبِ.
والكفارة -كما جاء في كتاب الله عز وجل- هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها صام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.