عنوان الفتوى : حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
كراهة التغالي في مهور النساء |
البنت أحق بمهرها |
جواز اصطلاح القبيلة على تحديد المهر |