عنوان الفتوى : حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).