عنوان الفتوى : التكاسل عن الجماعة وأداء الصلاة في البيت
المسجد ليس قريبًا مني, وليس بعيدًا, ولا أصلي مع الجماعة كسلًا, فما حكم صلاتي في البيت؟ مع العلم أني أصلي صلواتي بنية التقرب لله, وليس لأداء الفريضة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين على الراجح عندنا، ولا يشترط فعلها في المسجد على ما نفتي به, وإن كان فعلها في المسجد أولى وأعظم أجرًا، وانظر الفتوى رقم: 128394
وعليه؛ فإن كنت تصلي في بيتك جماعة فلا إثم عليك, ولكن يفوتك الفضل العظيم الحاصل لمن شهد الجماعة في المسجد، وإن كنت تصلي منفردًا فإنك تأثم بذلك, إلا إن كان المسجد بعيدًا عنك بحيث لا تسمع النداء في الأحوال العادية حيث لا موانع، وانظر الفتوى رقم: 134509, ونحن إذ نقرر هذا ننبهك إلى أن الحفاظ على الجماعة في المسجد من أعظم علامات الإيمان وأسباب زيادته كذلك, فلا تفوت على نفسك هذا الفضل العظيم, ولا يحملنك الكسل على أن تحرم نفسك من هذا الثواب الجزيل.
والله أعلم.