عنوان الفتوى : من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه، فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أقود سيارة، فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري، فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه، واتضح لي أنه نائم، فاضطررت إلى الخروج عن الطريق، فانقلبت سيارتي، وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي. هل تجب علي الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة[1].
--------------------
نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، ص: 126. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 260).