عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأخت وابنة عم
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيد فضيلتكم أنه توفي المدعو: ن. م. ع. عن أخته وزوجته وابنة عمه، وحيث أن ابنة عمه هي أخت والدي من أمه، ولا يوجد للمذكور أي معصب سواها، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل لابنة عم المتوفى نصيب في الإرث أم لا؟ علمًا أن أخت المتوفى قد توفيت بعد وفاته بثلاثة أشهر تقريبًا. أرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ومصدقة من فضيلتكم. أثابكم الله، كما نسأله أن لا يحرمكم الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت سواء كانت شقيقة، أو لأب أو لأم فرضًا وردًا إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم في السؤال أما ابنة عمه فليس لها شيء؛ لأنها ليست من العصبة. والسلام[1].
--------------------
سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ / ع. م. ع. ق، أجاب عنه سماحته في 26/10/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 249).