عنوان الفتوى : حكم شهادة العمد على ما يعلم الشاهد خلافه
طلب مني شخص أن أشهد مبايعة في كتابة العدل, وقال: إنه باع أرضه على أخواته, وعندما ذهبت قال: إنه أعطى أخواته أرضه, وأخذ أرضهن وسامحهن من دفع الفرق؛ لأن أرضه أغلى ثمنًا واكتفى بأخذ أرضهن دون المال, وعندما وقعت على الشهادة قرأت أنه تم بيعها بثمانين ألفًا, وعندما سأله الموظف قال: استلمت المبلغ, وأنا وقعت وخرجت, فهل تعتبر شهادة زور؟ وهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل للتكفير عن نفسي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي لك أن تصون لسانك عن أن تشهد إلا على ما تعلمه بيقين قاطع، وما يدريك أن لهذا المُشْهِد غرضًا باطلًا من وراء ما فعل، وشهادتك عمدًا على ما تعلم خلافه شهادة زور، ولو لم يترتب عليها ضرر في الظاهر، قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي: ومن الفرائض العينية صون اللسان عن شهادة الزور, وهي: أن يشهد بما لم يعلم, وإن وافق الواقع.
قال في حاشية الصاوي: قَوْلُهُ: [أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ]: أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَشْهَدَ بِمَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ.
والواجب عليك الآن, وقد كان منك ما كان هو التوبة إلى الله تعالى, فمن ندم على سوء فعله, وأخلص في الإنابة إلى الله, والعودة إليه، فإن الله يتوب على من تاب، وعليك مع التوبة إصلاح ما أفسدته بتوقيعك, إن كان ترتب عليه فساد, كأخذ مال الغير بدون حق ونحو ذلك.
والله أعلم.