عنوان الفتوى : الظلامة ترد بقدرها
أريد أن أسال فضيلتكم عن موقف الإسلام من:إذا أهانني شخص ما في العمل أو في أي موقف آخر فسب أبي أو أمي بكلمات بذيئة ثم حدثت بيني وبينه مشاجرة علما بأنه هو من بدأ الخلاف أصلاً ماذا إذا احتدم الأمر وقتلت هذا الرجل هل يكون موقف الإسلام هنا أن القاتل والمقتول في النار؟ أم أنه يجب أن أدافع عن حقي حتى إذا احتدم الأمر؟ وهل يكون مقبولاً أن أبتلع الإهانة وأصمت ما موقف الإسلام من ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الشريعة أن العقوبة بقدر الجريمة، لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل:126].
يقول الإمام الطبري في تفسيره 7/665: من ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما نال الظالم منه، وتكون الزيادة على ذلك تعدياً وإسرافاً حرمه الله تعالى بقوله: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:190].
فمن تجاوز ما أذن الله له فيه استحق من العقوبة في الدنيا والآخرة بقدر تعديه.
هذا.. وإن كان الله تعالى أذن للمؤمن أن يعاقب من اعتدى عليه بمثل ما ظلمه، إلا أنه ندبه إلى الصبر عن عقوبته، وترك ذلك احتساباً وابتغاء لما عند الله من الثواب، كما قال الله تعالى في وصف عباده المتقين: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران:134].
وروى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء".
و الله أعلم.