عنوان الفتوى : كيفية صلاة المرأة الطاعنة في السن
جدتي كبيرة في السن عمرها فوق الثمانين، أسمع صلاتها تقول نصف سورة الناس، ولما ترفع من السجود على طول تسجد ما تعتدل وأخبرتها بذلك، وتسلم بسرعة لا أعلم هل هي تقول التشهد أم لا؟ هل لكبر سنها ليس عليها حرج ؟هي تصلي وهي جالسة لأنها كبيرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا كانت جدتك عاقلة فإن الصلاة لا تسقط عنها لكبر السن، ويلزمها أن تأتي بما تستطيعه من الأركان على حسب قدرتها , وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة مستحبة، ولا تبطل الصلاة بتركها، وتحصل السنة بقراءة جزء منها. فإذا كانت جدتك تقرأ الفاتحة فهذا يكفي لصحة صلاتها وإن كانت لا تحسن قراءتها ولا تستطيع تعلمها فعلميها أن تقول ( سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) وانظري الفتوى رقم: 114239 عما يلزم من عجز عن حفظ الفاتحة.
والطمأنينة عند الرفع من السجود ركن وكذا في جميع أركان الصلاة الفعلية، وقد عرفها أهل العلم بأنها سكون الأعضاء واستقرارها فترة من الزمن، قال المرداوي في الإنصاف: والطمأنينة في هذه الأفعال بلا نزاع، وحَدُّها حصولُ السكون وإن قل على الصحيح من المذهب، جزم به في النظم وقدمه في الفروع.
وقال أيضاً: وقيل بقدر الذكر الواجب، قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به في المذهب، إلى أن قال: وقيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. اهــ
وكذا التشهد الأخير ركن في الصلاة , فإذا كانت لا تطمئن عند الرفع من السجود أو غيره أو تترك التشهد فيجب عليك نصحها وليس عليك أكثر من هذا.
وأما القيام في الصلاة فإن كانت لا تستطيعه فإنه ساقط عنها، كما في الفتوى رقم: 25092.
والله تعالى أعلم.