عنوان الفتوى : حكم من سئل هل أنت متزوج فقال: لا علي سبيل المزاح وهو متزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

 من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 15/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عمن سئل هل تزوجت فقال: لا على سبيل المزح أو النسيان، والواقع أنه متزوج ثم راجعها على سبيل الاحتياط، وسؤالك هل يكفي في الرجعة إشهاد عدل أم لا بد من عدلين؟ وإذا قلنا بوقوع الطلاق هل يقع به واحدة أم أكثر؟ وهل يكون هذا الكلام في حكم الكناية الخفية أم الظاهرة؟ وهل هناك فرق بين حال الخصومة والغضب وغيرهما؟ كان معلومًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق؛ لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع به الطلاق، ولو كان في حال الخصومة والغضب في أصح أقوال العلماء لو كان متذكرًا، أما إن كان ناسيا كونه متزوجًا فكذلك لا يقع به شيء؛ لعدم النية ولقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا الآية [البقرة:286]، فقال الله سبحانه: (قد فعلت) كما صح بذلك الخبر عن رسول الله ﷺ رواه مسلم في صحيحه.

أما الإشهاد في الرجعة فلا يكفي فيه إلا شهادة عدلين؛ لقول الله في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ الآية [الطلاق:2]، ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته بل يجب عليه الحذر من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 


--------------------
فتوى صدرت من سماحته برقم (296) في 18/2/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 298).