عنوان الفتوى : أحكام الدم النازل بسبب السقط
أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع؛ لما فيه من أشياء تخدم الإسلام والمسلمين. سؤالي: حملت قبل سنتين, ولكن الحمل لم يكتمل فأسقطت, وكانت الطبيبة قد أخبرتني بأنه حمل ضعيف, والسبب مرض السكر؛ وكنت في الشهر الثالث, ولم يكن هناك نمو أو نبض للجنين, وعندما أسقطت احتسبت لنفسي أربعين يومًا لم أصلِّ فيها, ولكني عرفت قبل فترة بأنني كان يجب عليّ أن أصلي؛ لأنه لا نبض للجنين, فهل أقضي الصلاة؟ وكيف؟ وهل من الممكن أن أصلي الفروض مرة واحدة؟ وهل أقضيها كلها مرة واحده أم في كل يوم مثلًا في ساعة معينة أصلي الفجر مع الظهر والعصر والمغرب وأيضًا العشاء, أرجو منك وضعي في النور؛ لأني في حيرة من أمري.جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا السقط لم يتبين فيه خلق إنسان, فما رأيته من الدم يعد دم استحاضة, إلا ما وافق زمن عادتك فيعد حيضًا، وأما إن كان تبين فيه خلق إنسان فما رأيته من الدم يعد نفاسًا, فكان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعه, ولم يكن يجوز لك أن تؤخري الغسل وتتركي الصلاة حتى تمر أربعون يومًا إذا انقطع الدم قبل ذلك، وانظري الفتوى رقم: 129638, فإذا علمت هذا فعليك أن تحسبي ما تركته من الصلوات؛ حيث كان يلزمك أن تصلي, ثم تقضين جميع تلك الصلوات؛ لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم 70806.
والله أعلم.