عنوان الفتوى : الأخوات مع البنات عصبات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي ابن عمي وترك: زوجة وخمس بنات وإخوة كلهم إناث، وله تركة من الأرض، كيف يقسم الميراث، مع العلم بأننا نحن أولاد عمه من أب وأم، وله أولاد عم من الأب هل نرث نحن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة: الثمن ثلاثة، وللبنات: الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق، أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا كن شقائق، أو أخوات من أب وإن كان بعضهن شقائق، وبعضهن أخوات من أب، فالعصب المذكور للشقائق، والأخوات لأب يسقطن؛ لأن الشقائق أقوى منهن لإدلائهن بالأب والأم.. وهكذا يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق.