عنوان الفتوى : لا يلزم خلع الحلق(القرط) عند الغسل ولكن تحريكه
أرتدي حلق بريمة. هل يلزم عند الاغتسال من الجنابة، أو الدورة الشهرية خلعه من الأذن لوصول المياه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب نزع الحلق المذكورة، لكن يجب عند بعض أهل العلم تحريكها في الأذن ليصل الماء إلى الثقب، ويكفي في ذلك غلبة الظن. كما يجب إيصال الماء إلى الثقب في حال فراغه من الحلق قدرالمستطاع من غير تكلف.
ففي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله، والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج .انتهى. وللفائدة انظري الفتوى رقم:68360.
ومن أهل العلم من يعتبر ثقب الأذن من الباطن فلا يجب إيصال الماء إليه.
ففي الفقه على المذاهب الأربعة للمؤلف: عبد الرحمن بن محمد الجزيري: كذلك اتفقوا على أنه لا يجب أن يتكلف إدخال الماء إلى الثقب الموجود في بدنه بأنبوبة - طلمبة - ونحوها، فلو ضرب شخص برصاصة فحفرت في بدنه ثقباً غائراً، فإن الواجب عليه أن يغسل ما يصل إليه بدون كلفة وحرج باتفاق الأربعة، إلا أن الشافعية قد اعتبروا ثقب الأذن الذي يدخل فيه القرط - الحلق - من الباطن لا من الظاهر، فلا يلزم إدخال الماء إليه، ولو أمكن. انتهى.
والله أعلم.