عنوان الفتوى : العدل بين الزوجات واجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل متزوج منذ أربعة عشر عامًا، ولي خمسة أطفال والحمد لله، وبعد ذلك تزوجت الزوجة الثانية وهي من الأقارب وعند الزواج لم يشترط علي خالي سوى الملابس، والآن أريد أن أشتري لها ذهبًا، وأخاف أن أظلم الأولى إذا اشتريت للثانية دون أن أشتري للأولى. أرشدوني حتى لا أقع في الظلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان ﷺ يعدل بينهن ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[1].
وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية [الأحزاب:21]. والله ولي التوفيق[2].
 


--------------------
رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822). نشر في (جريدة المسلمون) العدد (711) بتاريخ 28 / 5 / 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 237).