عنوان الفتوى : حكم هبة الزوجة لزوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه وأعطته زوجته الذي اشتراه لها، هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما أخذه منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضًا؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها، فيجب عليه أن يرده، إذا أيسر، يجب عليه رد ما أخذه منها، وإن رد عليها ذلك، حتى ولو ما قالت ذلك، عن طيب نفس، هو أحسن لما أحسنت، فإنها ينبغي أن تكافأ بالمعروف، حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضًا، ولكن من باب الإعانة، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ، يكون أفضل ومن مكارم الأخلاق، ومن المكافأة الحسنة، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها عن طيب نفس، لا يلزمه أن يرده.

 أما إذا كانت استحيت منه، وخافت من شره بأن يطلقها، وأعطته إياه لهذا، فالأولى أنه يرده عليها إذا أيسر ولو ما قالت شيئًا، ينبغي له أن يرده، لأنها أعطته إياه، تخاف من كيده وشره، أو تخاف أن يطلقها، هذا يقع من النساء كثيرًا، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها[1].
 


--------------------
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 225).