عنوان الفتوى : لا أثر لمن يقوم بتوليد المرأة على دين المولود
نحن نعلم أنه لا يجوز لجوء المرأة إلى الطبيب الذكر إلا للضرورة، وبأنه لا يجوز كذلك - كما فهمت من الفتاوى التي استعرضتها في موقعكم -أن تقوم راهبة بولادة المرأة, وأعتقد أن الموضوع أشد إذا كان الطبيب النصراني هو الذي يقوم بالولادة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف لمن لا يحل لها عن شيء من عورتها، فإن احتاجت لذلك بسبب ضرورة, أو حاجة شديدة - كالولادة - فلتبحث أولًا عن طبيبة مسلمة، فإن لم توجد أو وجدت ولكنها غير ماهرة بحيث يتوقع منها حصول ضرر فطبيبة كافرة، فإن لم توجد أو وجدت ولكنها غير ماهرة بحيث يتوقع منها حصول ضرر, فلا حرج حينئذ من الذهاب إلى طبيب ذكر مسلم أمين، فإن لم تجد وتحققت ذلك وخشيت على نفسها فلا بأس بالطبيب الكافر, وليكن ذلك بحضرة زوجها - إن أمكن -، فإن عدم فأحد محارمها, وإلا فمن تندفع به الخلوة المحرمة, كبعض النساء الثقات, وانظر فتاوينا: 134339 وما فيها من إحالات، ورقم: 150141, وأما من ذهبت إلى غير الطبيبة ابتداءً مع وجودها ولغير حاجة أو ضرورة فإنها آثمة.
وعلى أية حال: فإن الولادة إذا تمت على يد كافر أو مسلم فاسق فلا تأثير لذلك على دين المولود, ولا على فطرته, وإنما الذي يؤثر على فطرته هو التربية والتوجيه بعد الولادة، وهذا هو الوارد في الحديث, فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهذا لفظ البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم, وانظر فتوانا رقم: 16673 ورقم: 26645.
والله أعلم.