عنوان الفتوى : حكم أخذ معلومات خاصة بالشركة عوضا عن الأجرة
أعمل مع شركة كمبيوتر، ويتطلب عملي معها دخولي عن بعد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، ولي عندهم أجرة مستحقة يماطلون في دفعها لي، فهل يجوز لي أخذ ملفات من على أجهزة هذه الشركة بها معلومات خاصة بالشغل قد أستفيد بها بشكل أو بآخر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فعل ذلك لكونه من الغش والخيانة ، وقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: 58].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
ومماطلة الشركة لك فيما تطلبه عليها من حق لا يبيح لك تلك الخيانة إن أمكنك الوصول إلى حقك بغير ذلك كمقاضاة الشركة والتظلم منها ، فإن عجزت عن استيفاء حقك بغير الحيلة فيباح لك حينئذ أن تأخذ من ممتلكات الشركة لديك مقدار حقك فقط، قال ابن قدامة في المغني: وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين وغصب أن يأخذ مِنْ مال مَنْ عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك. اهـ
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 154327.
والله أعلم.