عنوان الفتوى : حكم لجوء الدائن للحيلة ليسترجع ماله من المدين
هل يجوز للدائن أن يستخدم الحيلة لاسترجاع ماله مع من أنكر أو ماطل معه في الأداء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا الحيلة التي يريد سلوكها للوصول إلى حقه. والحيل منها ما هو مشروع في ذلك، ومنها ما هو ممنوع لحرمته في ذاته، أولما يلحقه من ضرر بالغير .
ومن الحيل المشروعة المعاريض والتورية، بل وحتى الكذب إن تعين سبيلا إلى الوصول للحق. قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وله جحد من جحده، إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر منه، فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة، فإن كان له دون ما للآخرين عليه جحد من حقه بقدره. انتهى
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر، فجحد أحدهما حق صاحبه، فللآخر جحد ما يُعادله، وله أن يحلف ويُحاشي -أي يوري-. انتهى
كما يجوز لك أن تأخذ مقدار حقك من ماله دون إذنه إذا ظفرت به إن كان يمنعك مالك ظلما على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [النحل:12].
وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق؛ ولكن لا يجوز أن يأخذ أكثر من حقه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه في الفتويين رقم: 28871، 28871.
والله أعلم.