عنوان الفتوى : هل يضمن من استعمل البرامج المنسوخة جاهلا بحرمتها
كنت في السابق أستعمل برامج مكركة بكثرة، وكنت أجهل حكمها الشرعي، ثم بدأت بتنزيل البرامج المكركة على الإنترنت، وعندما علمت بتحريم الاستعمال حذفت جميع البرامج المكركة التي رفعتها من الإنترنت ومن جهازي، وقد قرأت في فتاويكم أن الجهل لا يسقط الضمان، لكن المشكلة التي أواجهها أني أصبحت بحاجة لمبلغ ضخم إن أرادت الشركات حقوقها, وما أنا إلا طالب في سن ال15، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنه لا يجوز استعمال البرامج المنسوخة دون إذن مالكيها؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه دفع قيمة هذه البرامج لأصحابها، وانظر الفتويين: 178359 172189.
والجهل قد يرفع الإثم عن المكلف، لكنه لا يسقط عنه الضمان عند عامة العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والذي عليه جمهور الأئمة والعلماء أن ضمان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال حتى إنهم أطبقوا على أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء؛ لأنه من قبيل خطاب الوضع. أهـ
فعليك بمراسلة الشركات وإخبارهم بما فعلت، فإن سامحوك فبها، وإلا فإنك تدفع لهم قيمة هذه البرامج متى استطعت.
والله أعلم.