عنوان الفتوى : حكم التربح والكسب من خلال البرامج المقرصنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل يمكنني الربح مما صنع مثلا عبر برنامج مقرصن؟ هناك مدة تعطيك إياها الشركة وهي تصل لـ 30 يوما أحيانا إذا استخدمت المدة المجانية، وبعد انتهائها فرمتت الكمبوتر لأستخدم تلك المدة مرة أخرى و كسبت بها مثلا صممت برنامج استخدمت فيه نسخته المجانية و فرمتت الكمبيوتر لاستخدامها مرة أخرى و بعثت التصميم. فهل كسبي حلال؟ لو كان نعم فهناك طريقة لتعيد استخدام المدة المجانية دون الفرمتة. فهل سيكون كسبي حلالا بهذه الطريقة؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز استخدام برنامج مقرصن لأن ذلك من الإعتداء على  الحقوق الفكرية المعتبرة شرعا لأصحابها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
 وأما طرق استخدام المدة المجانية فإن تم وفق شروط الجهة المالكة للبرنامج فلا حرج فيها، وأما لو تم ذلك من خلال القرصنة فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ولقوله: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ومسألة التربح والكسب من خلال ما عمل ببرامج مقرصنة بيناها بالتفصيل في الفتويين:174593/173041

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط