عنوان الفتوى : ماتت عن ثلاث شقيقات وأخت لأم وإخوة وأخوات لأب
الفتاة غير المتزوجة ما حصة أخواتها الثلاث الشقيقات والأخت من الأم والإخوة الخمسة والأخوات السبعة من الأب من ميراثها وجازاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المتوفاة لها ثلاث شقيقات وأخت واحدة من أمها وإخوة وأخوات من أبيها فإن تركتها توزع على النحو التالي:
نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان لقوله تعالى:فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [النساء:176]. والأخت للأم لها السدس لقوله تعالى:وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12].
والسدس الباقي للإخوة والأخوات للأب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:َوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء:176].
والله أعلم.