عنوان الفتوى : ما يلزم كلا الزوجين من المعاشرة نهار رمضان
فضيلة الشيخ، أنا شاب سعودي، قمت في شهر رمضان المبارك من العام الماضي 1422هـ بجماع زوجتي في وقت النهار، وذلك كان برغبة مني، وكانت هي مجبرة على ذلك، وعند سؤالي لبعض الزملاء أفادوني بأنه يجب علينا كفارة أنا وزوجتي وهي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة سؤالي: إذا كانت الكفارة الصيام، فإن ذلك سيسبب لي إحراجا أمام الأهل والزملاء عند سؤالهم لي عن سبب الصيام، وأيضا لأن زوجتي الآن حامل وهي في الشهر السابع ولا تستطيع الصيام الآن، وأما إذا كانت الكفارة الإطعام فأنا قادر على ذلك ولله الحمد ولكن الرجاء شرح ذلك بالتفصيل عن كيفية إخراجها وعن من يستحقها والجهات التي تستقبلها، سواء كان ذلك بالمال أو غيره؟شاكرين لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوطء الصائم زوجته نهار رمضان محرم شرعاً، لما فيه من تعمد إبطال هذه الفريضة، وانتهاك حرمة هذا ا لزمن المعظم شرعاً، ومن تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً فتلزمه التوبة والاستغفار منه، وتجب عليه الكفارة والقضاء.
وزوجته إن كانت مكرهة، بحيث كانت غير قادرة على منع نفسها منه، فلا يلزمها كفارة ولا قضاء، ولا يلحقها إثم.
إما إذا كانت قادرة على منع نفسها منه وطاوعته فيلحقها الإثم، ويلزمها القضاء وكذلك الكفارة على مذهب جمهور العلماء، لكن الراجح أن الكفارة لا تلزمها، وإن كانت راضية مختارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1113.
وعليه، فإن الكفارة تجب عليك، ولا يجوز لك العدول من الصيام إلى الإطعام ما دمت قادراً على الصيام مستطيعاً له، والحرج من أهلك وأصدقائك ليس عذراً شرعياً يسقط عنك ترتيب الكفارة.
والله أعلم.