عنوان الفتوى : هل يفسد الصوم بالبنج الكلي
هل البنج العمومي من المفطرات لأني قرأت فتوى مجمع الفقه الإسلامي بأن البنج لا يعتبر من المفطرات ما لم يعط للمريض سوائل (محاليل) مغذية، ولم يذكروا هل البنج عمومي هنا أم موضعي فأريد معرفة ذلك، وهل يقاس البنج العمومي على النوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فقد أفتى أهل العلم بأن البنج في ذاته ليس مفطرا لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل أو الشرب ، ومن ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي – والذي أشار إليه السائل – بأن غازات التخدير ( البنج ) لا تفطر ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية . وراجع فتوانا رقم: 25751.
وهذه الفتوى تشمل البنج العام والموضعي إلا أنها مقيدة بما إذا لم يعط المريض محاليل مغذية كما ذكر، وقد أخبرنا بعض الأطباء الجراحين بأن الغالب في التخدير العام أنه يعطى المريض معه محاليل مغذية ويندر أن يحدث تخدير عام بدون محاليل مغذية، كما أن المريض إذا تناول البنج وأغمي عليه طوال النهار ولم يفق في جزء منه فإن صيامه لا يصح أيضا على القول الأصح، قال ابن قدامة في المغني : ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم، وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه في قول إمامنا والشافعي، وقال أبو حنيفة : يصح لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم .. اهــ .
وقال النووي في المجموع : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء، وقال المزني يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار، والدليل علي أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك، ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح، فإذا انفردت النية عن الترك لم يصح، وأما النوم فإن أبا سعيد الاصطخري قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما إذا أغمي عليه جميع النهار، والمذهب أنه يصح صومه إذا نام، والفرق بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت العقل لأنه إذا نبه انتبه، والمغمي عليه بخلافه، ولأن النائم كالمستيقظ، ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمي عليه ... اهــ .
وانظر الفتوى رقم: 77929 وهي بعنوان: التخدير الكلي هل يفسد الصيام.
والله أعلم.