عنوان الفتوى : إذا صحت نسبة الولد لأبيه فأخت أبيه عمة له ومن محارمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكايتي نفس الحكاية في الفتوى رقم: 181217، لكن وضعي يختلف في أني أنجبت ولدا وعمره الآن أربع سنوات. وسألت من قبل أحد المشايخ فقيل لي إنه ينسب لزوجي، ولكني أسألكم الآن إني لم أرضعه رضاعة طبيعية، وزوجي له أخت. فكيف الحكم هل يقابلها ولدي إذا كبر ويسلم عليها أم أكشف أمري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت من أن حالتك كحالة هذه الأخت التي أفتيناها بنسبة الجنين الذي في بطنها إلى زوجها، فعلاقة ولدك بأبيه علاقة نسب لا علاقة رضاع. وعليه فأخت زوجك عمة له من النسب، فهي من محارمه وأرحامه. فعلى هذا الأساس يكون التعامل بينه وبينها. وكما ذكرنا بالفتوى المشار إليها بالسؤال أن الواجب الستر على النفس، فكل الأمة معافى إلا المجاهرون، كما في الحديث الصحيح، والمقصود بالمجاهرة التحدث بالذنب وكشف العبد ما ستره الله عليه.

  وننبه هنا إلى وجوب الحذر من تساهل المرأة في التعامل مع الأجانب من الرجال، فلا تمكن أحدا من الدخول عليها أو الخلوة بها إلا بوجود من تنتفي به الخلوة شرعا ويستحى من فعل الفاحشة بحضرته. كما أن الواجب عليها الحشمة، والتزام الستر والحجاب عند خروجها من بيتها أو بحضرة رجال أجانب ولو في بيتها. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23203.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه