عنوان الفتوى : توفي عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 2- إضافات أخرى: للميت أم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولاً إلى أنه كان ينبغي ذكر الأم في ورثة الميت من النساء، وليس في "إضافات أخرى"، وذكرها هنا يجعلنا نشك في أن الورثة قد تم حصرهم جميعًا, وعلى أية حال فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على ستة وثلاثين سهمًا: للأم سدسها " ستة أسهم ", ولكل أخ عشرة أسهم, ولكل أخت خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي, فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.