عنوان الفتوى : إعلان الموت في المساجد
ما حكم الإعلان عن الموتى في المساجد وعلى المنارات والمآذن ؟ وهل الإعلان بموت الميت بأذكار مخصوصة فيها الصلاة والسلام على رسول الله جائز ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فيقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
إعلان الموت على المنارة بدعة لم يأذن بها الله تعالى ، ولا مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما نقول : إنه بدعة إذا أتى به على أنه مطلوب دينًا بهذه الصفة ؛ أي جعله في مكان أداء شعيرة الأذان وقرنه بأذكار مخصوصة .
أما الإعلام بالموت لأجل أن يسعى من يعلمون به إلى تجهيز الميت ودفنه والصلاة عليه فذلك مشروع ، وإن ورد في بعض الأحاديث النهي عن النعي ، وهو في اللغة : الإعلام بالموت وإذاعته ، فالمراد به نعي الجاهلية .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت ، على الدور والأسواق ، ومن ذلك أنهم كانوا يرسلون راكبًا فيقول : ( نعاء فلان ) ويطلق النعي على أخذ الثأر ، فقد كانوا نعوا القتيل ، ويحرضون على الثأر له .
وقال ابن الأثير :إن النعي الإعلام بالموت والندب .
وقال أبو بكر العربي :يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات :
( الأولى ) إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة .
( الثانية ) الدعوة للمفاخرة بالكثرة ، فهذا مكروه .
( الثالثة ) الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك ؛ فهذا حرام ا.هـ .
نقل ذلك عنه الشوكاني وقال بعده وبعد نُقُول أخرى :فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي ؛ لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده ، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي ا.هـ .
فعلى هذا يكون الإعلام المسؤول عنه منهيًّا عنه ، فأقل حالاته أن يكون مكروها , وعندي أنه يباح للناس أن يُعْلِمُوا مَن لا يتولون ما ذكر من الأعمال ، ولو للتباهي بكثرة المشيعين والمعزين بشرط أن لا يجعلوا ذلك من الدين .
والله أعلم .