عنوان الفتوى : حكم صلاة الوتر بعد دخول وقت الصبح
في بعض الأيام أرغب بتأخير الوتر إلى آخر الليل، وبينما أبدأ في الصلاة حتى أسمع أذان الفجر فتكون أغلب صلاتي بعد دخول وقت الفجر مع العلم أني أصلي الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فهل صلاتي للوتر مجزئة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الصحيح أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر لكنه يُقضَى قبل صلاة الصبح على القول الصحيح.
جاء في المغني لابن قدامة متحدثا عن صلاة الوتر : والصحيح أن وقته إلى طلوع الفجر؛ لحديث معاذ، والحديث الآخر، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صلى» . وقال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه. وقال «أوتروا قبل أن تصبحوا» وقال: «الوتر ركعة من آخر الليل» وقال «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله» . أخرجهن مسلم. انتهى.
وقال أيضا : وإن أخر الوتر حتى يطلع الصبح، فات وقته وصلاه قضاء. انتهى
وفى الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية : والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صُليتْ لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع له. انتهى
وعلى هذا؛ فإذا سمعت أذان الفجر قبل الشروع في الوتر أو بعده فصل الوتر قضاء وهذا مجزئ في حقك ولا شيء
عليك.
وراجع صفة الإيتار بثلاث ركعات فتوانا رقم: 140191.
والله أعلم.