عنوان الفتوى : ما حكم الزوجة التي تحثها أمها على الطلاق ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق يقول : ما حكم الزوجة التي تحثها أمها على الطلاق , مع العلم أن هذه الزوجة غير متضررة من جميع النواحي ؟ فما حكم الشرع في هذه الأم , علما أنها كانت السبب في طلاق أخيها, وأختها ، ثم ابنها وابنتها الآن ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
لا يلزم هذه الزوجة طاعةَ والدتها فيما تأمرها به ، ولا الاستجابة لذلك ، وذلك لأمرين اثنين :
الأول :
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، سواء أكان هذا الآمر والداً أم حاكماً أم غير ذلك ؛ لعموم قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ) رواه البخاري (7257) ، ومسلم (1840) ، وقوله : ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه أحمد (1098) .
وينظر للفائدة : (11872) ، (1176) ، (119411) .
الثاني :
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من دون عذر شرعي ، فقد جاء الوعيد الشديد فيمن تطلب الطلاق من غير ما بأس ، فقد روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
فلما سبق – ولغيره من الاعتبارات الشرعيّة – لا يجوز لهذه الزوجة أن تنصاع لمطالب أمها ، وإذا كانت زيارتها لأمها ، أو تواصلها معها : قد يعين أمها على هذا الطلب ، أو يخشى منه أن يكون مجالا لتأثيرها على ابنتها : فلها أن تمتنع من زيارتها بمفردها ، وتزورها مع زوجها ، أو مع من تحتشم الأم منه ، ولا تقوى على أن تطلب من ابنتها أمامه ذلك ، ولها أيضا أن تباعد بين زيارتها ، قدر ما يزول به ضررها ، وتأثيرها السلبي على ابنتها ، ثم لتجتهد في أن تعوض صلتها بغير ذلك ، وأن تبرها بكل ما تستطيع ، مما لا ضرر عليها فيه .

وقد جاء فيمن يفسد المرأة على زوجها وعيد شديد : فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنها قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) رواه أبو داود (1860) وغيره ، وصححه الألباني .

وللاستزادة يراجع أجوبة الأسئلة أرقام : (125191) ، (133184) ، (47040 ) ، (169847).

والله أعلم .