عنوان الفتوى : لا حرج في استعمال الحيلة لرد المبلغ المسروق إلى صاحبه
أخبرني شخص بأنه اعتدى على أموال أخويه، فأخذ من كل منهما مبلغًا من المال, وقام الأخوان بالبحث عن هذه الأموال فلم يجداها فظنا أنها ضاعت منهما وانتهى الأمر عند ذلك, ثم إن هذا الشخص تذكر أن ذلك لا يجوز فقام بإعادة المبلغ إليهما دون الإشارة إلى أنه مبلغ مسروق منهما, وإنما مبلغ على سبيل الهدية، فهل يجوز ذلك؟ أم أن عليه إخبارهما بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي هذا الأخ في البراءة من هذا المسروق رده إلى أخويه على الوجه المذكور, ولا يلزمه أن يخبرهم بحقيقة الأمر، إذا خشي من إخبارهم بذلك من فضيحة تنسب إليه أو مضرة تلحقه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها, فلو سرق إنسان من شخص سرقة وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلاً يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلاً كتابًا ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة أي مع المسروق أو قيمته إن تعذر ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها, وتاب إلى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجًا. انتهى.
ولكن على هذا الأخ أن يستغفر الله تعالى, ويتوب إليه, ويندم على ما فعل, ويعزم عزمًا صادقًا على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى, والله تعالى يقبل التوبة عن عباده.
والله أعلم.